السيد أحمد الموسوي الروضاتي

17

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا خرج من المرأة الدم قبل خروج الولد لا يكون ذلك نفاسا - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 18 : باب في مسائل ما يتعلق بالطهارة : 46 - مسألة : إذا خرج من المرأة الدم قبل خروج الولد ، هل يكون ذلك نفاسا أم لا ؟ الجواب : لا يكون ذلك نفاسا بغير خلاف . * إذا وجبت عليه الطهارة وهو متمكن من فعلها بنفسه فلا يجوز أن يتولاها غيره - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 18 : باب في مسائل ما يتعلق بالطهارة : 48 - مسألة : إذا وجبت عليه الطهارة ، وهو متمكن من فعلها بنفسه ، هل يجوز ان يتولاها غيره أم لا ؟ الجواب : لا يجوز ذلك ، ولا يجزيه الا مع التولية لها بنفسه ، لقوله تعالى : إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ . الآية فأمرنا بان نكون غاسلين وماسحين ، والظاهر يقتضي تولى الفعل حتى يستحق التسمية ، لان من طهر غيره . لا يسمى غاسلا ولا ماسحا في الحقيقة ، ولان إجماع الطائفة على ما ذكرناه . . . * إذا كان على وضوء ثم رأى مذيا أو وذيا فلا ينتقض وضوءه بذلك - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 18 : باب في مسائل ما يتعلق بالطهارة : 49 - مسألة : إذا كان على وضوء ، ثم رأى مذيا أو وذيا ، هل ينتقض وضوءه بذلك أم لا ؟ الجواب : لا ينتقض وضوءه بذلك ، لان الأصل براءة الذمة ، ويفتقر في اثبات ذلك من نواقض الطهارة إلى دليل شرعي ولا دليل عليه ، ولان إجماع الطائفة أيضا عليه . جواهر الفقه / باب مسائل تتعلق بالصلاة * قوله تعالى " وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ " المراد به صلاة الفجر والعصر * صلاة الصبح من صلاة النهار - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 19 : باب مسائل تتعلق بالصلاة : 50 - مسألة : صلاة الصبح من صلاة الليل أو النهار ؟ الجواب : هذه الصلاة من صلاة النهار ، لقوله تعالى : وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ ولا خلاف في أن المراد بذلك ، صلاة الفجر والعصر ، ولما كانت صلاة الفجر تقام بعد طلوع الفجر إلى قبل طلوع الشمس ، كان ذلك دالا على أن هذا الوقت طرف النهار ، ولان إجماع الطائفة عليه أيضا . * الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر